المحقق الأردبيلي

36

مجمع الفائدة

والنماء المتصل للشفيع لا المنفصل . ولو باع شقصين والشفيع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته . ولو كان الثمن المعين مستحقا بطلت الشفعة بخلاف غيره .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 5 من كتاب الشفعة ج 17 ص 319 .